تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

247

كتاب البيع

- أي : قوله ( ع ) : « وجب البيع » - قد استعمل في غير خيار المجلس أيضاً ، كما في صحيحة عليّ بن رئاب الواردة في خيار الحيوان . وإليك نصّ الرواية حسبما رواه في « الوسائل » عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري : اشترط أم لم يشترط . فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضاً منه ، فلا شرط » ( 1 ) ( 2 ) . ونحوها بالسند السابق عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلٍ اشترى جارية : لِمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترى » إلى أن قال : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » ( 3 ) . ونحوها أيضاً صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( ع ) في الرجل اشترى من رجلٍ دابة ، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يُحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقّع ( ع ) : « إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله » ( 4 ) .

--> ( 1 ) إنّما ذكر السيّد الأُستاذ صحيحة عليّ بن رئاب الآتية دونها ، فتدبّر ( المقرّر ) . ( 2 ) الكافي 169 : 5 ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 2 ، ووسائل الشيعة 13 : 18 ، باب سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان وإحداثه فيه ، الحديث 23023 . ( 3 ) قرب الإسناد 78 : 1 ، ووسائل الشيعة 14 : 18 ، باب سقوط خيار المشتري بتصرّفه . . . ، الحديث 23034 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 75 : 7 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 34 ، ووسائل الشيعة 13 : 18 ، باب سقوط خيار المشتري بتصرفّه . . . ، الحديث 23033 .